إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « وإنما جعل الذراع
والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » [١]. ونحوه روايته الأخرى [٢]. وفي
موثقته عن أبي جعفر (ع) : « لئلا يؤخذ من وقت
هذه ويدخل في وقت هذه » [٣] ، وصحيح زرارة الثاني عن أبي جعفر (ع) قال
: « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو
بعد الفجر؟ فقال (ع) : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ،
أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة
فابدأ بالفريضة » [٤] ، وصحيحه الثالث[٥]المروي
عن الروض وفي المدارك وغيرهما : « قلت لأبي
جعفر (ع) : أصلي النافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (ع) : لا ، لأنه لا تصلى
نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال
: قلت : لا قال (ع) : فكذلك الصلاة » [٦] ، وصحيحه الرابع المحكي عن السرائر عن كتاب
حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا
دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [٧] ، وموثق ابن مسلم