بل عن السرائر :
الإجماع عليه ، لإطلاق مثل صحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث » [١]. ونحوه صحيح أبي بصير ، إلا أنه قال : «
إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر » [٢] وفي خبر أبي يحيى الحناط : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر. فقال : يا بني لو صلحت
النافلة في السفر تمت الفريضة » [٣].
وعن النهاية
والمهذب البارع : جواز فعلهما. ونسب إلى ظاهر الفقيه والعلل والعيون ، والروضة : أنه
قوي. وعن الذكرى : أنه قوي إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وعن مجمع البرهان :
أنه جيد لو لا الإجماع لرواية
الفضل عن الرضا (ع) : « وإنما صارت العتمة
مقصورة وليست تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في
الخمسين تطوعاً ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » [٤]. وطريق الفقيه إلى الفضل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، وعلي
بن محمد ابن قتيبة ، والأول : من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث
كما في المدارك. والثاني : من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله ، كما في النجاشي
والخلاصة. وفي الثاني ـ في ترجمة يونس بن عبد الرحمن ـ روى الكشي حديثاً صحيحاً عن
علي بن محمد القتيبي .. إلى أن قال : « وفي حديث صحيح عن علي بن محمد القتيبي .. »
وقد ذكره في الخلاصة في قسم الموثقين ، فالرواية معتبرة يمكن الخروج بها عما عرفت
، كما تقدم
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 13