responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 95

في المخالف فكذلك [١] ، لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل التغسيل [٢] وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده [٣].

( مسألة ٤ ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل [٤] لكن الأحوط تغسيل غير المماثل [٥].

______________________________________________________

عن شمول الفرض ، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم ، فاذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر ، كما أشرنا إليه في نظائره. ولأجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعاً. نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فرداً ناقصاً ، فيترتب عليه ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل والناقص من الأحكام ، ومنها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، ولا الغسل بمسه.

[١] للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصراً عنه. وفي الجواهر لم يستبعد عدم الإلحاق ، لكنه أمر بالتأمل.

[٢] لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف ، واحتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل.

[٣] لما عرفت من الأولوية.

[٤] كما تقدم في أول الفصل.

[٥] لما في جملة من النصوص من الأمر به ، كرواية جابر عن أبي جعفر (ع) : « في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل : قال (ع) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست