اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 88
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى
تغسيل أمته [١] إذا لم تكن مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ، ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال [٢] ،
من النصوص كخبر
عبد الرحمن وموثق سماعة المتقدمين [١] ، ونحوهما موثق
عمار [٢]. نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم [٣]. المعتضد بإطلاق مصحح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن
الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء. قال (ع) : تغسله امرأته أو ذات قرابته
إن كانت ، ويصب النساء عليه الماء صباً » [٤].
وحمل الصحيح على خصوص
المرأة بعيد جداً. وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى ـ على ما حكي ـ الاستحباب
، وحكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين ، ولا بأس به لو لا مخالفة المشهور.
فتأمل.
[١] قطعاً كما في
جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال ، بل عن الأخير : أنه مقطوع به في كلام
الأصحاب. وعن مجمع البرهان : « الظاهر عدم الخلاف فيه ، لإطلاق أو عموم ما دل على
وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة ». وفيه : أن إطلاق ما دل
على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع الى إطلاق وجوب التغسيل أو أصالة
البراءة ، فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تمَّ. ومورده من يجوز نكاحها ،
فلا يشمل الأقسام المذكورة.
[٢] بل أقوال : (
أحدها ) : المنع مطلقاً ـ كما عن المدارك وغيرها ـ
[١] تقدم ذكرهما في
المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
[٢] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٥.
[٣] تقدم في المورد
الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
[٤] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب غسل الميت. حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 88