responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 88

الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته [١] إذا لم تكن مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ، ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال [٢] ،

______________________________________________________

من النصوص كخبر عبد الرحمن‌ وموثق سماعة المتقدمين [١] ، ونحوهما موثق عمار [٢]. نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم [٣]. المعتضد بإطلاق مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء. قال (ع) : تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت ، ويصب النساء عليه الماء صباً » [٤]. وحمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جداً. وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى ـ على ما حكي ـ الاستحباب ، وحكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين ، ولا بأس به لو لا مخالفة المشهور. فتأمل.

[١] قطعاً كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال ، بل عن الأخير : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وعن مجمع البرهان : « الظاهر عدم الخلاف فيه ، لإطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة ». وفيه : أن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع الى إطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة ، فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تمَّ. ومورده من يجوز نكاحها ، فلا يشمل الأقسام المذكورة.

[٢] بل أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقاً ـ كما عن المدارك وغيرها ـ


[١] تقدم ذكرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٥.

[٣] تقدم في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.

[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت. حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست