responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 86

إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت [١]. وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها [٢].

______________________________________________________

رفع اليد عن الإطلاق ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرهما. نعم في كشف اللثام ـ بعد ما حكى ما في الذكرى من قوله : « انه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض » ـ قال : « قلت : قال الصادق (ع) في صحيح زرارة .. » ثمَّ ذكر صحيح زرارة المتقدم‌ ، ثمَّ صحيح الحلبي المتقدم أيضاً. المتضمنين أنها في عدة وكأنه يشير إلى الإشكال بأن مقتضى التعليل بأنها في عدة : عدم الجواز بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل بثيابه ، وإلا فلا ريب في جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها في عدة كما في الصحيحين المذكورين.

[١] يشير به الى ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض. وفي حاشية الروضة وغيرها : « يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل ، ثمَّ تزوجت زوجته بعد مضي عدتها ، آثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على عينه ، أو أخرجه السيل ولم يتغير بدنه ». وفي الجواهر : « تعارف في عصرنا بقاء الميت مدة طويلة جداً بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة ».

أقول : العمدة في استبعاد الفرض من جهة تلاشي الميت في هذه المدة الطويلة على نحو يسقط غسله وتيممه ، لكن في هذا العصر تعارف تحنيطه.

[٢] وفي الجواهر : أنه واضح. لعدم الدليل على إجراء الحكم فيها ، لكونها أجنبية قطعاً كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ، فإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم ، ولأجله لا مجال للرجوع الى الاستصحاب التعليقي لو سلم جريانه في نفسه :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست