رفع اليد عن
الإطلاق ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرهما. نعم في كشف اللثام ـ بعد
ما حكى ما في الذكرى من قوله : « انه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا ، بل لو
نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض » ـ قال : « قلت : قال الصادق (ع) في صحيح
زرارة .. » ثمَّ ذكر صحيح زرارة المتقدم ، ثمَّ صحيح الحلبي المتقدم أيضاً.
المتضمنين أنها في عدة وكأنه يشير إلى الإشكال بأن مقتضى التعليل بأنها في عدة :
عدم الجواز بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل
بثيابه ، وإلا فلا ريب في جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها في عدة كما في
الصحيحين المذكورين.
[١] يشير به الى
ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض. وفي حاشية الروضة وغيرها : « يتحقق هذا الفرض
بدفن الميت بغير غسل ، ثمَّ تزوجت زوجته بعد مضي عدتها ، آثم أخرج الميت من قبره
لغرض كالشهادة على عينه ، أو أخرجه السيل ولم يتغير بدنه ». وفي الجواهر : « تعارف
في عصرنا بقاء الميت مدة طويلة جداً بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة ».
أقول : العمدة في
استبعاد الفرض من جهة تلاشي الميت في هذه المدة الطويلة على نحو يسقط غسله وتيممه
، لكن في هذا العصر تعارف تحنيطه.
[٢] وفي الجواهر :
أنه واضح. لعدم الدليل على إجراء الحكم فيها ، لكونها أجنبية قطعاً كما في طهارة
شيخنا الأعظم (ره) ، فإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم ، ولأجله لا مجال
للرجوع الى الاستصحاب التعليقي لو سلم جريانه في نفسه :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 86