اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 76
فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في
الذكورية والأنوثية [١] فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، ولا العكس ولو كان من فوق
اللباس [٢] و [ لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد :
[١] إجماعاً حكاه
جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء. قال (ع) : تدفن كما
هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (ع) : يدفن
كما هو بثيابه » [١] ، وصحيح ابن أبي يعفور : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف
يصنعن به؟ قال (ع) : يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه » [٢] ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «
سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (ع) : تلف وتدفن ، ولا تغسل » [٣] ، ونحوها غيرها.
[٢] لإطلاق معاقد
الإجماعات والنصوص ، بل ظهورها في عدمه.