responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 76

فصل

يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية [١] فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، ولا العكس ولو كان من فوق اللباس [٢] و [ لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد :

______________________________________________________

فصل

[١] إجماعاً حكاه جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء. قال (ع) : تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (ع) : يدفن كما هو بثيابه » [١] ، وصحيح ابن أبي يعفور : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (ع) : يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه » [٢] ‌، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (ع) : تلف وتدفن ، ولا تغسل » [٣] ، ونحوها غيرها.

[٢] لإطلاق معاقد الإجماعات والنصوص ، بل ظهورها في عدمه.


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست