responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 73

بل يلف في خرقة [١] ويدفن.

فصل

يجب في الغسل نية القربة [٢] على نحو ما مر في الوضوء‌

______________________________________________________

قال : « كتبت الى أبي جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه » [١]بعد حمله على ما دون الأربعة جمعاً.

[١] بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، وفي المعتبر : نسبته الى العلماء خلا ابن سيرين ، وفي الحدائق : نسبته إلى الأصحاب ، لكن قال : « ولم أقف على مستنده ، والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه [٢] وكذا رواية محمد بن الفضيل ».

أقول : بل ظاهر الرواية عدم وجوبه. اللهم إلا أن يعتمد على ذكره في معقد إجماع المعتبر وغيره. وكذا في الدفن مضافاً إلى المكاتبة :

فصل‌

[٢] نسب الى المشهور ، والى الأكثر ، والى المعظم ، والى ظاهر المذهب ، وفي الرياض عن الخلاف : الإجماع عليه ، وإن كان محكي عبارته غير ظاهر في ذلك. واستدل له بمثل : « لا عمل إلا بنية » [٣] » ، و « إنما‌


[١] الوسائل ، باب : ١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.

[٢] مستدرك الوسائل ، باب : ١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست