للأموات ، وبعدم
اقتضائها لزوم الإلزام لأنها واردة مورد الإرفاق.
[١] إجماعا كما عن
الشيخ ، والعلامة ، والشهيد. بل قيل : إن دعواه متواترة. ويشهد به موثق عمار عن الصادق (ع) : «
سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال (ع) : لا يغسله مسلم
ولا كرامة ـ ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » [١] وفي
رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين (ع) ومعاوية ( لع ) قال الحسين (ع) : «
يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم
» [٢].
[٢] أما إذا مات
بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهراً وباطناً ، كما تقدم
ذلك في مبحث مطهرية الإسلام بعد الكفر فراجع.
[٣] بلا إشكال كما
في الجواهر ، بل حكي عليه الإجماع ، ويدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي والصبية ،
كما سيأتي إن شاء الله.
[٤] بلا إشكال كما
في الجواهر ، وتقتضيه السيرة القطعية.
[٥] إجماعاً كما
في الجواهر عن الخلاف. ويقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناءً على تماميته ،
والا فالأصل يقتضي العدم.