responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 68

ولا يجوز تغسيل الكافر [١] وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، والمشرك ، والحربي ، والغالي ، والناصبي ، والخارجي والمرتد الفطري ، والملي إذا مات بلا توبة [٢] ، وأطفال المسلمين بحكمهم [٣] ، وأطفال الكفار بحكمهم [٤] ، وولد الزنا من المسلم بحكمه [٥] ،

______________________________________________________

للأموات ، وبعدم اقتضائها لزوم الإلزام لأنها واردة مورد الإرفاق.

[١] إجماعا كما عن الشيخ ، والعلامة ، والشهيد. بل قيل : إن دعواه متواترة. ويشهد به موثق عمار عن الصادق (ع) : « سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال (ع) : لا يغسله مسلم ولا كرامة ـ ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » [١] وفي رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين (ع) ومعاوية ( لع ) قال الحسين (ع) : « يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم » [٢].

[٢] أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهراً وباطناً ، كما تقدم ذلك في مبحث مطهرية الإسلام بعد الكفر فراجع.

[٣] بلا إشكال كما في الجواهر ، بل حكي عليه الإجماع ، ويدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي والصبية ، كما سيأتي إن شاء الله.

[٤] بلا إشكال كما في الجواهر ، وتقتضيه السيرة القطعية.

[٥] إجماعاً كما في الجواهر عن الخلاف. ويقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناءً على تماميته ، والا فالأصل يقتضي العدم.


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست