responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 60

وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً [١].

( مسألة ٦ ) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية [٢] فلا بد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن [٣].

( مسألة ٧ ) إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي ،

______________________________________________________

بعد البناء على سقوط القاصر عن مقام الولاية وعدم شمول الدليل له كالمعدوم لكن في جامع المقاصد قال : « ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردد ». وفي الجواهر : « ان الأقوى السقوط » ، لان تنزيل القاصر منزلة المعدوم على نحو يكون دليل الولاية شاملا للطبقة اللاحقة غير ظاهر ، كيف؟ ولا ريب في أن القاصر أولى بالميراث وأمس رحماً بالميت ممن بعده ، فاذا لم يشمله دليل الولاية لقصوره لا يكون شاملا لمن بعده بعد ما لم يكن موضوعاً له لعدم كونه وارثاً. نعم إذا كان غائباً يتعين الاستئذان من الحاكم الشرعي كما عرفت في المسألة الثالثة. وفي غيره يجوز التصرف لكل أحد ، إلا إذا تمَّ ما ذكره أخيراً في ولاية الحاكم والعدول ، وقد عرفت أنه لا يخلو من خفاء.

[١] قد عرفت وجهه‌

[٢] لكون نسبة الدليل الى الجميع نسبة واحدة.

[٣] كما هو ظاهر الحدائق حيث جعله المفهوم مما دل على اختصاص القضاء بالأكبر سناً. وفيه : أن ظاهر قوله (ع) في الصحيح : « يقضي عنه أكبر ولييه » [١] هو ثبوت الولاية لهما معاً ، وتخصيص القضاء به أعم من اختصاصه بالولاية ، فإطلاق الدليل الدال على ولايتهما معاً لا موجب للخروج عنه.


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست