[١] هذا ظاهر
بناءً على الكلية المتقدمة ، إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق ، لأنه الوارث ،
وهما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة ، لأن ولايته مانعة من التصرف ، والقدر
المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه. وتوهم كونهما
نائبين عنه في التصرف من حيث كونه ولياً وارثاً. في غير محله ، لعدم ثبوت ذلك لهما
بالنسبة إلى سائر الوراث الأولياء فضلا عن الامام. أما مع غض النظر عنها فيمكن
القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة ، لكنها تختص بما يكون
مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف ، وفي كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع
اشكال ظاهر ، ولا سيما في مثل الصلاة والتلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل
الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد ، فإذا فقد
الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من
خفاء.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به. وفي القواعد : « الذكر من الوارث أولى من الأنثى » ، وفي المنتهى : «
البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة ، كل ذلك لا خلاف فيه ». وعن بعض
نفي الريب فيه ، ووجهه غير ظاهر ، لأنه خلاف إطلاق القاعدة والآية الشريفة. وكون
الرجل أقوى جنبة ، وأسد رأياً ، وأقرب الى الصلاح ، ونحو ذلك من التعليلات ، لا
يصلح مستنداً لحكم شرعي. وما ورد من نفي القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به في
المقام. وتقديم الابن على الأم في خبر الكناسي ـ على ما قيل ـ لم أجده في ما
يحضرني من نسخ الوسائل ، والحدائق » ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 56