responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 56

ثمَّ الحاكم الشرعي ، ثمَّ عدول المؤمنين [١].

( مسألة ٢ ) في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث [٢] ،

______________________________________________________

[١] هذا ظاهر بناءً على الكلية المتقدمة ، إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق ، لأنه الوارث ، وهما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة ، لأن ولايته مانعة من التصرف ، والقدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه. وتوهم كونهما نائبين عنه في التصرف من حيث كونه ولياً وارثاً. في غير محله ، لعدم ثبوت ذلك لهما بالنسبة إلى سائر الوراث الأولياء فضلا عن الامام. أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة ، لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف ، وفي كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر ، ولا سيما في مثل الصلاة والتلقين اللهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد ، فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء.

[٢] كما عن جماعة التصريح به. وفي القواعد : « الذكر من الوارث أولى من الأنثى » ، وفي المنتهى : « البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة ، كل ذلك لا خلاف فيه ». وعن بعض نفي الريب فيه ، ووجهه غير ظاهر ، لأنه خلاف إطلاق القاعدة والآية الشريفة. وكون الرجل أقوى جنبة ، وأسد رأياً ، وأقرب الى الصلاح ، ونحو ذلك من التعليلات ، لا يصلح مستنداً لحكم شرعي. وما ورد من نفي القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به في المقام. وتقديم الابن على الأم في خبر الكناسي ـ على ما قيل ـ لم أجده في ما يحضرني من نسخ الوسائل ، والحدائق » ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست