responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 51

ثمَّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد [١] وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية. ثمَّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث [٢].

______________________________________________________

محلها ». وهو ـ كما ترى ـ خلاف الإطلاق ، والزوجية تنقطع بالموت ، لامتناع قيامها بالميت ، ولا فرق بين انقضاء الأجل بعد الموت وعدمه ، كيف؟! وقد ذهب صاحب الجواهر (ره) الى أن الزوجية في الانقطاع بعينها في الدوام ، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين وأنها في الانقطاع نظير ملك المنفعة في الإجارة ، واليه مال شيخنا الأعظم (ره) ، فكيف يصح منه ( قده ) التفكيك بين الدائمة والمنقطعة؟

[١] قطعاً كما في البرهان القاطع ، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك.

[٢] لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصاً وفتوى. فتأمل. وفي جامع المقاصد : « الظاهر أن الحكم مجمع عليه ». وعن الخلاف والجامع : الإجماع عليه صريحاً. وترك التعرض من بعضهم لذلك في بعض الاحكام لا يقتضي الخلاف فيه ، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف ، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الاحكام. بل ادعى بعض الإجماع على عدم الفرق بين الأحكام. ولأجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله : « وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا » ونحوه كلام غيره.

ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل ، كخبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « يغسل الميت‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست