responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 509

قبل بوجب الاعادة فيها.

الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة الى الصلوات الاخرى.

٤٥٤

اذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك.

٤٧٣

الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزاشم في اثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع.

٤٥٦

جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.

٤٧٣

حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها الى صلاة غيرها.

٤٥٨

حكم التيمم الكون على الطهارة.

٤٧٤

اذا وجد الماء بعد التعبد محصول الركوع لقاعدة التجازو.

٤٥٩

الكلام في اجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.

٤٧٥

اذا وجد المتيمم الجنب او الحائض ما يكفي الوضوء فقط او الغسل فقط.

٤٦٠

بنتقض التيمم بما ينتقض به الغسل او الوضوء من الاحداث وبواجدان الماء

٤٧٦

اذا وجد المتيممون ماء يكفي لاحدهم.

٤٦١

ينتقض التيمم. بوجدان الماء الا اذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل.

٤٧٧

اذا وجد المحدث بالاكبر غير الجنابة ماء يكفي للغسل او الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.

٤٦٣

حكم من وجد الماء في اثناء الصلاة قبل الركوع او بعده.

٤٧٧

الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الاصغر.

٤٦٨

لا يلحق بالصلاة غيرها اذا وجد الماء في اثنائه ، بل يبطل مطلقا.

٤٨٢

التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الاسباب.

٤٦٩

اذا وجد الماء في اثناء صلاة الميت اذا كان قديمم لفقدان الماء. او وجد قبل تمام الدفن او بعده.

٤٨٢

اذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصغر وكان هناك ماء لا يكفي الا أحدهم.

٤٧٠

اذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في اثناء الصلاة

٤٧١

اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست