اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 474
العدول من تلك
الصلاة الى الفائتة التي هي مترتبة عليها [١] ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة
إليها.
( مسألة ١٩ ) :
إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع ـ كما لو كان في
السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث أنه محكوم بأنه ركع ـ فهل هو كالوجدان بعد
الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال [٢] ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك.
( مسألة ٢٠ ) :
الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة [٣] ، فمع
جواز القطع
المأخوذ موضوعاً
لمشروعية التيمم. فراجع. ولو علم بعدم بقائه كذلك ينبغي الجزم بالجواز.
[١] الدليل إنما
دل على صحة الصلاة التي هو فيها ، فالعدول الى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان
بالإضافة اليه ، وهو ـ كما عرفت ـ يتوقف على حرمة القطع ، وعدم بقاء الماء بعد
الفراغ على تقدير الإتمام فإن حصلا أمكن العدول ، وإلا فلا.
[٢] مبناه إطلاق
دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه ـ أعني : صحة
الصلاة على تقدير الوجدان بعده ـ وعدم إطلاقه. لكن إطلاقه ـ كما في سائر المقامات
ـ محكم. ودعوى انصرافه الى خصوص صحة الأجزاء اللاحقة ممنوعة ، ولا سيما بملاحظة
التنصيص على الشك في القراءة وقد ركع ، إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفي سجود السهو.
فلاحظ ما علقناه على مباحث الخلل من الكتاب.
[٣] لإطلاق الدليل
، ولذا عممناه للنافلة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 474