[١] كما عن
النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحها وغيرها ، وحكي عن الصدوق ومصباح السيد
وجمله والجعفي. ويشهد له ـ مضافا الى إطلاق ما دل على الانتقاض بإصابة الماء ـ صحيح زرارة : «
قلت لأبي جعفر (ع) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة. قال (ع) : فلينصرف فليتوضأ
ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في الصلاة فإن التيمم أحد الطهورين » [١] ، وخبر
عبد الله بن عاصم قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء.
فقال (ع) : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » [٢].
قال في المدارك : « وهذه
الرواية مروية في التهذيب بثلاثة طرق أقربها إلى الصحة : ما رواه الشيخ عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلئي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عبد الله بن
عاصم. وفي الحسن بن الحسين اللؤلئي توقف وإن وثقه النجاشي ، لقول الشيخ : إن ابن
بابويه ضعفه ».
وقيل ـ كما نسب
إلى الأكثر في كلام بعض ، بل الى المشهور كما في جامع المقاصد وعن المسالك والروض
ومجمع البرهان ، بل عن الحلي : دعوى