responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 463

فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

( مسألة ١٤ ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه [١] وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة.

______________________________________________________

لهذه الصورة أيضاً.

[١] كما عن النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحها وغيرها ، وحكي عن الصدوق ومصباح السيد وجمله والجعفي. ويشهد له ـ مضافا الى إطلاق ما دل على الانتقاض بإصابة الماء ـ صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة. قال (ع) : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في الصلاة فإن التيمم أحد الطهورين » [١] ، وخبر عبد الله بن عاصم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء. فقال (ع) : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » [٢]. قال في المدارك : « وهذه الرواية مروية في التهذيب بثلاثة طرق أقربها إلى الصحة : ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلئي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عبد الله بن عاصم. وفي الحسن بن الحسين اللؤلئي توقف وإن وثقه النجاشي ، لقول الشيخ : إن ابن بابويه ضعفه ».

وقيل ـ كما نسب إلى الأكثر في كلام بعض ، بل الى المشهور كما في جامع المقاصد وعن المسالك والروض ومجمع البرهان ، بل عن الحلي : دعوى‌


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب التيمم حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب التيمم حديث : ٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست