responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 461

كما أنه ينتقض بوجدان الماء [١] ، أو زوال العذر [٢] ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

( مسألة ١٣ ) : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به [٣].

______________________________________________________

[١] بلا خلاف فيه أيضاً ، وعن جماعة : الإجماع عليه ، بل عن التذكرة : أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي. ويشهد له الخبران السابقان‌ [١] وغيرهما. مضافا الى إطلاق أدلة الطهارة المائية ، لانتفاء تقييدها بأدلة البدلية ، لاختصاصها بصورة الفقدان المقدم على استصحاب بقاء الطهارة الترابية وان قلنا أنها طهارة تامة ، فضلا عما لو قلنا بأنها طهارة ناقصة ، أو أن التيمم لا يوجب الطهارة أصلا بل هو مبيح ـ كما هو المعروف ـ إذ على الأول يعتضد الإطلاق المذكور بإطلاق ما دل على لزوم الطهارة التامة ، وعلى الأخير يعتضد بذلك ، وبما دل على اعتبار الطهارة ، فإن الإطلاقات الثلاثة حينئذ تكون متعاضدة ومقدمة على الاستصحاب.

[٢] بلا إشكال ظاهر. وقد يستفاد من النصوص المتقدمة ، لظهورها في كون الإصابة ملحوظة بما أنها من أسباب التمكن من الطهارة المائية. مضافا الى إطلاق أدلة الطهارة المائية كما سبق.

[٣] إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف والنهاية وغيرها ، بل عن الأربعة الأول : دعوى إجماع أهل العلم سوى شذاذ من العامة. ويدل عليه ما دل على انتقاض التيمم بإصابة الماء مما تقدم في‌


[١] هما خبرا زرارة والسكوني المتقدمان في التعليقة السابقة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست