responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 458

نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي [١] كما مر. كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال [٢] ،

______________________________________________________

أنه مقتضى إطلاق أدلة البدلية والمنزلة ، فما عن نهاية الأحكام والبيان من الاشكال فيه ضعيف.

[١] على ما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل.

[٢] وإن نص على جوازه في الجواهر ، ولم أقف على مخالف فيه صريحاً. وكأن وجه الاشكال : أن التيمم غير رافع فلا مجال لقصد الكون على الطهارة بفعله. وفيه : أنه وإن لم يكن رافعاً لكنه بحكم الرافع بمقتضى إطلاق أدلة البدلية والمنزلة ، فكما تقتضي تلك الإطلاقات التوسعة في موضوع الأوامر الغيرية بالإضافة إلى الغايات الاختيارية ، كذلك تقتضي التوسعة بالإضافة إلى الغايات التوليدية ، فلا وجه للفرق بينهما ، إذ الطهارة المذكورة في جميع ذلك بمعنى واحد ، فاذا كان دليل البدلية حاكما على مثل : « لا صلاة إلا بطهور » [١]. يكون أيضاً حاكما على مثل ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [٢] ، فالفرق بين الطهارتين بلا فارق.

وبالجملة : الطهارة التي اعتبرت في صحة الصلاة اعتبرت في جواز مس المصحف ، وفي رفع حزازة وطء الحائض ، وفي كمال قراءة القرآن وفي حصول الكمال النفساني المترتب على الوضوء للكون على الطهارة ، ولا فرق في معنى الطهارة في الجميع ، فاذا كان دليل البدلية حاكما على اعتبار الطهارة في بعضها كان حاكما عليه في الباقي ، والتفكيك بين الموارد بلا وجه ظاهر. هذا ولا يتضح وجه الجزم بمشروعية التيمم بدلاً عن التجديدي‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] البقرة : ٢٢٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست