أنه مقتضى إطلاق
أدلة البدلية والمنزلة ، فما عن نهاية الأحكام والبيان من الاشكال فيه ضعيف.
[١] على ما تقدم
في المسألة الأولى من هذا الفصل.
[٢] وإن نص على
جوازه في الجواهر ، ولم أقف على مخالف فيه صريحاً. وكأن وجه الاشكال : أن التيمم
غير رافع فلا مجال لقصد الكون على الطهارة بفعله. وفيه : أنه وإن لم يكن رافعاً
لكنه بحكم الرافع بمقتضى إطلاق أدلة البدلية والمنزلة ، فكما تقتضي تلك الإطلاقات
التوسعة في موضوع الأوامر الغيرية بالإضافة إلى الغايات الاختيارية ، كذلك تقتضي
التوسعة بالإضافة إلى الغايات التوليدية ، فلا وجه للفرق بينهما ، إذ الطهارة
المذكورة في جميع ذلك بمعنى واحد ، فاذا كان دليل البدلية حاكما على مثل : «
لا صلاة إلا بطهور » [١]. يكون أيضاً حاكما على مثل ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )[٢] ، فالفرق بين
الطهارتين بلا فارق.
وبالجملة :
الطهارة التي اعتبرت في صحة الصلاة اعتبرت في جواز مس المصحف ، وفي رفع حزازة وطء
الحائض ، وفي كمال قراءة القرآن وفي حصول الكمال النفساني المترتب على الوضوء
للكون على الطهارة ، ولا فرق في معنى الطهارة في الجميع ، فاذا كان دليل البدلية
حاكما على اعتبار الطهارة في بعضها كان حاكما عليه في الباقي ، والتفكيك بين
الموارد بلا وجه ظاهر. هذا ولا يتضح وجه الجزم بمشروعية التيمم بدلاً عن التجديدي