[١] فعن الذكرى
وجامع المقاصد والمسالك : وجوب الإعادة. كما أشرنا إليه في المسألة الثالثة عشرة
من الفصل الأول.
[٢] للتفريط
المعلل به وجوب الإعادة في الفرض السابق.
[٣] فقد تقدم عن
بعض وجوب القضاء حينئذ. وقد تقدم وجهه فيما سبق.
[٤] كما هو
المشهور المحكي عن كثير من كتب الأساطين. قال في المبسوط : « إن تيمم جاز أن يفعل
جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف
والصلاة على الجنازة وغير ذلك » وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية والمنزلة :
وعن الفخر : أنه استثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن. واستدل
عليه في الإيضاح بقوله تعالى (وَلا
جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[١] بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة ـ أي المساجد ـ إلا اجتيازاً ،
فإنه غياه بالاغتسال ، ولو أباحه التيمم لكان أيضاً غاية. وكذا مس كتابة القرآن ،
لأن الأمّة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد. انتهى.