ليجري فيها ما
تقدم في الفوائت. نعم يختص ذلك بما إذا كان أمد القدرة بعيداً ، أما إذا كان
قريباً فلا يصدق معه اللاوجدان ، والمدار على صدقه عرفاً ، ولأجل ذلك لا يصح لمن
خرج من بيته بقصد الاغتسال في الحمام أن يتيمم ويتنفل ، وكذا في أمثاله من الموارد
التي لا يصدق فيها عدم الوجدان عرفاً. هذا وفي الجواهر : « لا تقتضي تلك الأدلة
وجوب التأخير في غير فقد الماء من أسباب التيمم كالمرض ونحوه ، فقضية القاعدة أو
العموم الجواز فيه حتى مع السعة حتى على القول بالتضييق. لكن قد عرفت أن الشهيد في
الروض حكى الإجماع على عدم الفرق بينها ، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ».
أقول : بعد ما عرفت
من أن المراد بعدم الوجدان في الآية عدم القدرة عليه ولو لمانع شرعي ، فالسؤال في
الروايات المذكورة منزل عليه. أو يقال : إن عدم الوجدان المذكور في النصوص مذكور
من باب المثال للسبب الموجب للتيمم ، أو أن عدم التعرض لبقية الأسباب في النصوص
كان اعتماداً على النصوص المذكورة ، لأن الحكم في الجميع على نسق واحد.
[١] يعني : جواز
التيمم في السعة. ووجه الصحة حينئذ ظاهر.
[٢] لأن موافقة
الأمر الاعتقادي الخطئي لا تقتضي الاجزاء ، كما حرر في محله. وقد تقدم في المسألة
الثانية عشرة من الفصل الأول ما للتأمل فيه نفع في المقام. فراجع وتأمل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 451