responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 45

______________________________________________________

موارد الحقوق اللازمة ، والسيرة المدعاة ممنوعة كمنع العسر في الانتظار. ثمَّ إن النصوص المذكورة يحتمل أن يكون المراد منها مجرد جعل الولاية للولي على الميت ، فيكون المجعول حكما ، ويحتمل أن يكون المجعول حقاً له ، وهو النظر في أمر الميت. وقد تقدمت حكاية التردد عن الذكرى في أن الولاية المجعولة نظر للولي أو للميت ، فيحتمل أن يكون مراده التردد في أن المجعول حكم أو حق ، ويحتمل أن يكون مراده أن المجعول حكم ، وهو الولاية ، وتردده في أن الغرض من جعلها الإرفاق بالولي فلم يجز إجباره.

وكيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي وشؤون التجهيز على نحو تكون تلك الشؤون مملوكة له ، كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الأصحاب والظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الأصحاب. وبالجملة : الظاهر من النصوص والفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التي هي من الاحكام لا الحقوق ، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله. وأما ما في رواية السكوني المتقدمة [١] من قوله : « فهو غاصب » فهو وإن كان ظاهراً في ثبوت الحق ، لكنه أعم من أن يكون حقاً للولي أو حقاً للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه ، فان ذلك يستوجب صدق الغصب. وعلى كل حال لو صلى غير الولي بغير إذن الولي كان آثماً ، إما لأنه تصرف في حق الولي بغير إذنه ، أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه ، وكلاهما حرام. وإذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية ، ويشهد به التعبير بالغصب في الحبر. لكن عن النراقي ـ في اللوامع ـ : الصحة ، لأن المنهي عنه خارج عن العبادة. وكأنه يريد أن الحرام هو التصرف في الحق‌


[١] تقدمت في أول الفصل السابق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست