في جواز البدار
وعدمه غير المتيمم. وعن الشيخ (ره) في المبسوط : الجواز مع قوله في المسألة
بالمضايقة ، لاختصاص النصوص الدالة على المضايقة به ولما دل على الاكتفاء يتيمم
واحد لصلوات متعددة. لكن عن السيد في المصباح : عدم جواز الصلاة بهذا التيمم ، وعن
الشهيد في البيان : متابعته. وكأنه لأن النصوص الأول على تقدير تمامية دلالتها على
المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت ، لا مجرد عدم جواز
التيمم حينئذ. فتأمل. مع أنه لو سلم اختصاصها بما ذكر فنصوص التوسعة أيضاً مختصة
به ، فالمرجع في المتيمم القاعدة التي قد عرفت الإشكال في دلالتها على التوسعة.
وما دل على الاكتفاء بتيمم واحد للصلوات المتعددة أجنبي عما نحن فيه ، لظهوره في
عدم الحاجة الى تجديد التيمم لكل صلاة ـ كما سبق نقله عن بعض العامة ـ ولا تعرض
فيه لجواز الصلاة بهذا التيمم في السعة. وعلى هذا فإجراء حكم غير المتيمم عليه
أوفق بالعمل بالأدلة لو لا إمكان التمسك باستصحاب الطهارة بناء على اقتضاء التيمم
لها ، أما لو كان مجرد إباحة للغاية فثبوت الإباحة بالنسبة الى هذه الصلاة مشكوك
من الأول. اللهم إلا أن يكون استصحابه من قبيل استصحاب الشرائع السابقة ويكون
مقدماً على مثل : « لا صلاة إلا بطهور ». نظير استصحاب الطهارة. فتأمل جيداً. لكن
الخروج بالاستصحاب عن عموم ما دل على اشتراط الطهارة المائية ـ التي هي الطهارة
التامة ـ غير ظاهر وإن قلنا بأن التيمم موجب للطهارة الناقصة ، لأن الاستصحاب لا
يعارض العام.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 448