responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 448

مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل. نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة.

( مسألة ٥ ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه‌

______________________________________________________

في جواز البدار وعدمه غير المتيمم. وعن الشيخ (ره) في المبسوط : الجواز مع قوله في المسألة بالمضايقة ، لاختصاص النصوص الدالة على المضايقة به ولما دل على الاكتفاء يتيمم واحد لصلوات متعددة. لكن عن السيد في المصباح : عدم جواز الصلاة بهذا التيمم ، وعن الشهيد في البيان : متابعته. وكأنه لأن النصوص الأول على تقدير تمامية دلالتها على المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت ، لا مجرد عدم جواز التيمم حينئذ. فتأمل. مع أنه لو سلم اختصاصها بما ذكر فنصوص التوسعة أيضاً مختصة به ، فالمرجع في المتيمم القاعدة التي قد عرفت الإشكال في دلالتها على التوسعة. وما دل على الاكتفاء بتيمم واحد للصلوات المتعددة أجنبي عما نحن فيه ، لظهوره في عدم الحاجة الى تجديد التيمم لكل صلاة ـ كما سبق نقله عن بعض العامة ـ ولا تعرض فيه لجواز الصلاة بهذا التيمم في السعة. وعلى هذا فإجراء حكم غير المتيمم عليه أوفق بالعمل بالأدلة لو لا إمكان التمسك باستصحاب الطهارة بناء على اقتضاء التيمم لها ، أما لو كان مجرد إباحة للغاية فثبوت الإباحة بالنسبة الى هذه الصلاة مشكوك من الأول. اللهم إلا أن يكون استصحابه من قبيل استصحاب الشرائع السابقة ويكون مقدماً على مثل : « لا صلاة إلا بطهور ». نظير استصحاب الطهارة. فتأمل جيداً. لكن الخروج بالاستصحاب عن عموم ما دل على اشتراط الطهارة المائية ـ التي هي الطهارة التامة ـ غير ظاهر وإن قلنا بأن التيمم موجب للطهارة الناقصة ، لأن الاستصحاب لا يعارض العام.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست