اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 427
( مسألة ١٦ ) : إذا رفع يده في أثناء
المسح ثمَّ وضعها بلا فصل وأتم ، فالظاهر كفايته [١] ، وإن كان الأحوط الإعادة.
( مسألة ١٧ ) :
إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
( مسألة ١٨ ) :
المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين [٢]. ويجب
التعدد فيما هو بدل عن الغسل والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضاً ،
وإن كان الأحوط ما ذكره ، وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضاً. والأولى أن يضرب
بيديه ويمسح بهما
الأرض بيدك » ،
ولا يصح قولنا : « امسح يدك بالأرض ». وإذا كانت اليد قذرة كان الأمر بالعكس. وإذا
أريد تطهير الجبهة باليد لما في اليد من الأرض صح قولنا : « امسح الجبهة بيدك » ،
ولا يصح : « امسح يدك بالجبهة » وإذا أريد العكس كان الأمر بالعكس ، فالمصحح لدخول
الباء على الشيء كونه ملحوظاً آلة لإحداث أثر في الممسوح ، لا مروره وحركته على
الممسوح مع سكونه ، كما يظهر بالتأمل في موارد الاستعمال. فتأمل جيداً.
[١] لإطلاق
الأدلة. ودعوى ظهورها في كون المسح وجوداً واحداً متصلا ، غير ظاهرة.
[٢] كما في
المنتهى وكشف اللثام ، وعن المختلف ومجمع البرهان وغيرها بل عن الأمالي أنه من دين
الإمامية ، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان : أنه مذهب الشيعة. وعن السيد
المرتضى : أنه ضربة واحدة في الجميع. وحكي أيضاً عن المفيد في الغرية وابني الجنيد
وأبي عقيل. وعن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 427