وأما عبارة المتن
: فالظاهر منها إرادة الثالث ، فان قوله : « فلا يكفي المسح .. » ينفي الأخيرين ،
للاكتفاء بالبعض فيهما. وقوله بعد ذلك : « فلا يجب المسح .. » ينفي الأولين. وقد
عرفت إشكال الثالث : ثمَّ إن قوله : « بمجموع الكفين على المجموع » غير ظاهر في
لزوم استيعاب الكفين ، ولا في لزوم استيعاب الجبهة والجبينين ، فتفريع قوله : «
فلا يكفي .. » على مضمون العبارة غير ظاهر. والعبارة التي يتفرع عليها ذلك هكذا :
« ويعتبر كون المسح بتمام مجموع الكفين على تمام المجموع » فلاحظ.
[١] أما أصل مسح
اليدين في الجملة : فالظاهر أنه إجماعي بين المسلمين ، ثابت بالكتاب والسنة. وأما
وجوب مسح المقدار المذكور وعدم وجوب الزائد عليه : فهو المعروف بين أصحابنا. وادعى
جماعة الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الاخبار البيانية المتضمنة للمسح على
الكفين بظهورها في تمام الكف لا غير ، والمناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت
اندفاعها. وما في بعضها من ذكر اليد محمول على الأول ، ولا سيما بملاحظة عطف
الأيدي في الآية الشريفة على الوجه المراد منه البعض بقرينة الباء ، كما في صحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في الوضوء والتيمم [١].
نعم عن علي بن
بابويه وجوب مسح الذراعين. ويشهد له صحيح
ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن التيمم فضرب بكفيه إلى الأرض ثمَّ مسح بهما وجهه ، ثمَّ ضرب بشماله الأرض
فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمَّ ضرب
بيمينه