[١] في كشف اللثام
: نسبة ذلك الى المشهور. وفي الذكرى : نسبته الى معظم عبارات الأصحاب. للأمر
بالضرب في أكثر النصوص ، وهو ظاهر في الوجوب ، فيجب حمل ما دل من النصوص على
الاكتفاء بالوضع [٢] عليه حملا للمطلق على المقيد ، لأن الظاهر أن الضرب أخص
مفهوماً من الوضع ، فتكون النسبة بين الدليلين هي النسبة بين المقيد والمطلق. فما
في ظاهر الشرائع والقواعد ، وحكي عن الشهيد في الذكرى والدروس ، واختاره المحقق
الثاني في جامع المقاصد وحاشية الإرشاد من الاكتفاء بالوضع ، وتبعهما الأردبيلي
وغيره ، ضعيف. قال في جامع المقاصد : « واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في
التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد فلا يشترط في حصول مسمى الضرب
كونه بدفع واعتماد كما هو المتعارف ». وما ذكره خلاف قاعدة حمل المطلق على المقيد
، اللهم إلا أن يكون مراده : أن الوضع المماسة بغير دفع واعتماد ، فيكون المفهومان
متباينين ، فيكون