responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 402

فصل في كيفية التيمم

ويجب فيه أمور :

الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب [١] ،

______________________________________________________

فصل في كيفية التيمم‌

أن يتيم الرجل بتراب من أثر الطريق » [١].

[١] في كشف اللثام : نسبة ذلك الى المشهور. وفي الذكرى : نسبته الى معظم عبارات الأصحاب. للأمر بالضرب في أكثر النصوص ، وهو ظاهر في الوجوب ، فيجب حمل ما دل من النصوص على الاكتفاء بالوضع [٢] عليه حملا للمطلق على المقيد ، لأن الظاهر أن الضرب أخص مفهوماً من الوضع ، فتكون النسبة بين الدليلين هي النسبة بين المقيد والمطلق. فما في ظاهر الشرائع والقواعد ، وحكي عن الشهيد في الذكرى والدروس ، واختاره المحقق الثاني في جامع المقاصد وحاشية الإرشاد من الاكتفاء بالوضع ، وتبعهما الأردبيلي وغيره ، ضعيف. قال في جامع المقاصد : « واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد فلا يشترط في حصول مسمى الضرب كونه بدفع واعتماد كما هو المتعارف ». وما ذكره خلاف قاعدة حمل المطلق على المقيد ، اللهم إلا أن يكون مراده : أن الوضع المماسة بغير دفع واعتماد ، فيكون المفهومان متباينين ، فيكون‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب التيمم حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٢ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٨‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست