اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 391
( مسألة ١٢ ) :
إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطل [١] ووجبت
الإعادة أو القضاء. وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة
مع كون المتقدمة وظيفته.
( مسألة ١٣ ) :
المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد [٢] ، ولذا عبر
بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً ، وإن كان الأحوط
تقديم اليابس والندي عليه.
التراب اليبوسة ،
فلو كان ندياً لا يعلق باليد منه جاز التيمم به عند علمائنا وخالف الشافعي فمنع
منه اختياراً واضطراراً ». وفي كشف اللثام : « يجوز اتفاقاً كما يظهر من التذكرة »
، ويقتضيه إطلاق الأدلة. نعم في
صحيح رفاعة : « فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه » [٢].
وربما كان ظاهره اعتبار
اليبوسة. وكأنه لذلك مال بعض المحدثين الى اعتبارها على ما حكي. اللهم إلا أن يحمل
ـ بقرينة قوله (ع) : «
مبتلة ليس فيها ماء ولا تراب » ـ على الطين الذي هو غير ما نحن فيه ، ولا سيما بملاحظة أن الجفاف عدم البلل
لا اليبوسة ، لا أقل من لزوم الحمل على ذلك من جهة ظاهر إجماع التذكرة. ومن ذلك
تعرف وجه الاحتياط الآتي.
[١] لعدم ثبوت
الاجزاء.
[٢] لأن الظاهر من
الطين المعلق عليه الحكم في النصوص على تقدير تعذر الأرض والغبار هو ذلك ، ولا
سيما بملاحظة ما تقدم من جواز التيمم بالأرض الندية.