responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 38

والاذن يسقط اعتبار إذنه [١]. نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين [٢] ، وإن لم يمكن‌

______________________________________________________

على كل حال. هذا في آخر الوقت. وأما في أوله فلا يمكن الإتيان به بعنوان المشروعية ، إما للشك في التكليف ، أو للشك في الاذن المعتبرة في صحة الفعل. فلا فرق بين القولين من هذه الجهة. وكذا الحكم لو علم بعدم الفعل وشك في الاذن ، فإنه أيضاً في آخر الوقت يجب على غير الولي المبادرة إلى الفعل ، وفي أوله لا يجب ، بل لا يشرع ، إما لعدم التكليف ، أو لأصالة عدم الاذن التي هي شرط الصحة. نعم يختلف القولان في بعض اللوازم ، مثل : ما لو صلى غير الولي في أول الوقت باعتقاد إذن الولي ، فعلى الاختصاص لا تجزئ ، وعلى الاشتراك تجزئ. وسيأتي التعرض لبعض موارد الاختلاف.

[١] في الجملة بلا خلاف ، ولا إشكال. وتشير إليه أخبار العراة الذين وجدوا ميتاً قد قذفه البحر [١] ، وما ورد في تغسيل الذمي المسلم والذمية المسلمة إذا لم يوجد مماثل ، ولا ذو رحم [٢] ، وما ورد في تغسيل بعض الميت [٣] ، وغير ذلك.

[٢] لتخلفه عن مقتضى ولايته. وفي الذكرى : « إن في إجباره نظراً ينشأ من الشك في أن الولاية هل هي نظر له ، أو للميت؟ » وفي الجواهر : « لا ريب في قوة العدم ، للأصل ، مع ما يستفاد من فحوى الأدلة » ، وكأنه يشير بفحوى الأدلة إلى أنها تضمنت : أنه أحق وأولى‌


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة.

[٢] الوسائل باب : ١٩ من أبواب غسل الميت.

[٣] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست