على كل حال. هذا
في آخر الوقت. وأما في أوله فلا يمكن الإتيان به بعنوان المشروعية ، إما للشك في
التكليف ، أو للشك في الاذن المعتبرة في صحة الفعل. فلا فرق بين القولين من هذه
الجهة. وكذا الحكم لو علم بعدم الفعل وشك في الاذن ، فإنه أيضاً في آخر الوقت يجب
على غير الولي المبادرة إلى الفعل ، وفي أوله لا يجب ، بل لا يشرع ، إما لعدم
التكليف ، أو لأصالة عدم الاذن التي هي شرط الصحة. نعم يختلف القولان في بعض
اللوازم ، مثل : ما لو صلى غير الولي في أول الوقت باعتقاد إذن الولي ، فعلى
الاختصاص لا تجزئ ، وعلى الاشتراك تجزئ. وسيأتي التعرض لبعض موارد الاختلاف.
[١] في الجملة بلا
خلاف ، ولا إشكال. وتشير إليه أخبار العراة الذين وجدوا ميتاً قد قذفه البحر [١] ، وما ورد في
تغسيل الذمي المسلم والذمية المسلمة إذا لم يوجد مماثل ، ولا ذو رحم [٢] ، وما ورد في
تغسيل بعض الميت [٣] ، وغير ذلك.
[٢] لتخلفه عن
مقتضى ولايته. وفي الذكرى : « إن في إجباره نظراً ينشأ من الشك في أن الولاية هل
هي نظر له ، أو للميت؟ » وفي الجواهر : « لا ريب في قوة العدم ، للأصل ، مع ما
يستفاد من فحوى الأدلة » ، وكأنه يشير بفحوى الأدلة إلى أنها تضمنت : أنه أحق
وأولى