رفاعة فالظاهر من
قوله (ع) : « ليس فيها .. » أنه تفسير للمبتلة لا شرطاً زائداً كي يدل على عدم جواز
التيمم بالصخر. فتأمل. وغيره قاصر الدلالة أو ضعيف السند ، فالعمل بالإطلاق متعين.
[١] كما هو
المشهور بل عن مجمع البرهان : « لا ينبغي النزاع فيه » لصدق الأرض. وعن السرائر :
المنع عنه في النورة. وقد يظهر من محكي كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن.
وضعفه ظاهر ، لأنه لو سلم عموم المعدن لمثله فلا ينافي صدق الأرض عليه كالرمل.
كضعف ما عن النهاية من اشتراط الجواز فيهما بفقد التراب ، إذ لو كانا من الصعيد
جاز مطلقاً فيهما ، وإلا لم يجز كذلك ، فالتفصيل بلا فاصل ظاهر.
[٢] كما عن
الأكثر. وفي المعتبر ، وعن التذكرة ومجمع البرهان : الجواز. بل في الأول حكاية ذلك
عن علم الهدى في المصباح ـ إما لصدق الأرض. أو لاستصحابها ، أو لاستصحاب جواز
التيمم ، أو لخبر السكوني المتقدم. والأول غير ظاهر لقرب انصرافها الى غيرهما.
والثاني من قبيل استصحاب المفهوم المردد ، وفيه إشكال محرر في محله من استصحاب
الكلي ، وأشرنا إليه فيما تقدم من هذا الشرح. والثالث من الاستصحاب التعليقي ، لأن
الجواز بالمعنى التكليفي المحض معلوم ، وبمعنى ترتب الطهارة عليه معلق على وجوده ،
والاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور. والخبر موهون بمخالفة المشهور ، بل بمخالفة
الإجماعات المحكية على اعتبار الأرضية فلا يمكن رفع اليد عنها به. إلا أن يقال :
لم يثبت الاعراض الموهن ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 378