حيث أنه لا طريق
للعقل إلى ترجيح أحد الطرفين. أما إذا كانت شرعية ـ كما فيما نحن فيه ـ تعين رفع
اليد عن دليل معلولية البطلان للوجدان ، للعلم بعدم حجيته ، إما للتخصص أو للتخصيص
، فلا يكون مرجعاً في المقام على كل حال ، فيبقى دليل علية التيمم للوجدان بلا
معارض. نعم لما لم يكن وجوب التيمم غيريا ، لعدم كونه مقدمة للدخول ، بل عقلي من
باب وجوب الجمع بين غرضي الشارع مهما أمكن ، فلا بد أن يكون الأمر المصحح للتعبد
به غير أمر الدخول ، بل الأمر الاستحبابي لدخول المساجد متطهراً ، ولأجل ذلك قلنا
في مبحث غسل الجنابة : إن وجوب التيمم في المقام يتوقف على كون دخول المساجد من
الغايات الشرعية للطهارة. فلو لم نقل بذلك تعذرت صحة التيمم للدخول لعدم الأمر
المتعبد به ، بل يجب التيمم للصلاة ولا يجب عليه الدخول وإن كان يجوز له ، لكن هذا
الجواز لا يوجب الوجدان الناقض للتيمم ، لئلا يلزم الخلف ، حيث أن المفروض أن
المقصود بالتيمم استباحة الصلاة. فتأمل جيداً.
[١] نقلا وتحصيلا
، بل في الذكرى : نسبته إلى الأصحاب ، والتذكرة : إلى علمائنا ، وظاهره الإجماع
كما عنه في المنتهى ذلك أيضاً ، بل في الخلاف : دعوى الإجماع صريحاً. كذا في
الجواهر. واستدل له ـ مضافاً الى الإجماع المحكي ـ بموثق
سماعة قال : « سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على
غير وضوء كيف يصنع؟ قال (ع) : يضرب بيده على حائط اللبن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 371