اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 369
وإن تبين قبل
الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان
واسعاً أولاً وجب إعادة التيمم [١].
الثامن : عدم
إمكان استعمال الماء لمانع شرعي [٢] كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ،
وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء
مغصوب كذلك ، فإنه ينتقل الى التيمم. وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
( مسألة ٣٥ ) :
إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء
بالمرور وجب ولم ينتقل الى التيمم [٣]. وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء ، أو كان
عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك.
وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، أو كان الماء في أحد المسجدين [٤] ـ أي : المسجد الحرام
أو مسجد النبي (ص) ـ
[١] قد عرفت أنه
موقوف على عدم جواز البدار ، وأن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت. ولو كان
المراد عدم صحته على تقدير ارتفاع العذر ـ فلو بادر وانكشف استمرار العذر صح ـ يتعين
البناء على عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض ، لانكشاف استمرار العذر.
[٢] قد تقدم
الكلام في المسوغ السادس. فراجع.
[٣] لعدم المقتضي
للانتقال اليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال في حال المرور.
[٤] لحرمة المرور
فيهما.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 369