اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 367
( مسألة ٣٢ ) :
يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط [١] ، فلو كان
كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة
السورة تركها وتوضأ [٢] ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
( مسألة ٣٣ ) : في
جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال [٣] ، فلو ضاق وقت صلاة الليل
مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
[١] إذ الأمر
بمستحباتها لا يوجب عدم القدرة على الطهارة المائية ، فتجب ويسقط هو للعجز عنها.
[٢] لظهور دليل
سقوطها في مثل الفرض بنحو لا يصلح دليل بدليته لمعارضته ، ففي صحيح الحلبي : «
لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما
أعجلت به حاجة ، أو تخوف شيئاً » [١]ونحوه غيره. فإنه يكفي في صدق الحاجة الطهارة المائية. وبالجملة
: المقام من قبيل تعارض المقتضي واللامقتضي.
[٣] كأنه للإشكال
في أهمية الوقت من الطهارة المائية في المستحبات الموقتة ، إذ أهميته في الواجب
الموقت لا تقتضي أهميته في المستحب الموقت. نعم لو كان الوجه في مشروعية التيمم
لضيق الوقت هو عدم القدرة على الطهارة المائية للموقت ، لصدق عدم الوجدان معه ـ كما
عرفت ـ كانت المشروعية في المستحب في محلها. لكن التشكيك في الأهمية غير ظاهر
الوجه ، ولا سيما في المستحبات التي لا تقضى بعد الوقت. نعم يمكن الإشكال في
النوافل الموقتة التي تقضى ، بأن الوقت قيد استحبابي ، واستحبابه
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 367