responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 367

( مسألة ٣٢ ) : يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط [١] ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ [٢] ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

( مسألة ٣٣ ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال [٣] ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.

______________________________________________________

[١] إذ الأمر بمستحباتها لا يوجب عدم القدرة على الطهارة المائية ، فتجب ويسقط هو للعجز عنها.

[٢] لظهور دليل سقوطها في مثل الفرض بنحو لا يصلح دليل بدليته لمعارضته ، ففي صحيح الحلبي : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة ، أو تخوف شيئاً » [١]ونحوه غيره. فإنه يكفي في صدق الحاجة الطهارة المائية. وبالجملة : المقام من قبيل تعارض المقتضي واللامقتضي.

[٣] كأنه للإشكال في أهمية الوقت من الطهارة المائية في المستحبات الموقتة ، إذ أهميته في الواجب الموقت لا تقتضي أهميته في المستحب الموقت. نعم لو كان الوجه في مشروعية التيمم لضيق الوقت هو عدم القدرة على الطهارة المائية للموقت ، لصدق عدم الوجدان معه ـ كما عرفت ـ كانت المشروعية في المستحب في محلها. لكن التشكيك في الأهمية غير ظاهر الوجه ، ولا سيما في المستحبات التي لا تقضى بعد الوقت. نعم يمكن الإشكال في النوافل الموقتة التي تقضى ، بأن الوقت قيد استحبابي ، واستحبابه‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست