[١] هذه الأولوية
لإحراز صحة التيمم ومشروعيته ، لا احتياط في التكليف ، لاحتمال أن صرف الماء فيه
مخالفة لوجوب الطهارة المائية.
[٢] لعدم وضوح ما
يوجب ترجح أحدهما على الآخر. وقد عرفت أن مقتضى تعليله فيما سبق بأن له بدلا :
الجزم بترجيح القبلة في المقام. كما أن مقتضى ما عرفت من التخيير عقلا بين
المتزاحمين عند احتمال أهمية كل منهما : هو التخيير في المقام.
[٣] كما عن
المنتهى والتذكرة والمختلف والروضة. وعن الرياض : أنه الأشهر بل ظاهر ما عن
المنتهى من نسبة القول بالعدم الى بعض العامة الإنفاق عليه. واختاره في الجواهر.
والعمدة فيه : أولا : ما عرفت من أن ظاهر النصوص والفتاوى الملازمة بين سقوط
الطهارة المائية ومشروعية التيمم ، وحيث أن ضيق الوقت يسقطها ضرورة فلا بد من
التيمم. نعم هنا لا إجماع على عدم السقوط كما كان في موارد الحرج ، لكن يكفي في
عدم السقوط عموم : « لا تسقط الصلاة بحال » بناء على ثبوته كما سيأتي في فاقد
الطهورين وثانياً : ما أشرنا إليه أيضاً آنفاً من أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً
لمشروعية التيمم يختص بما لا محذور به من استعمال الماء ، فاذا كان ضيق الوقت
موجباً للزوم المحذور من استعمال الماء الموجود ، كان موجباً لصدق عدم الوجدان
الذي هو موضوع المشروعية. ودعوى اختصاص التقريب الأول بصورة كون السقوط لا من جهة
ضيق الوقت ، والتقريب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 356