اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 348
كما أنه لو باشر
الشرب بنفسه لا يجب منعه.
( السادس ) : إذا
عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم [١] ، كما إذا كان بدنه أو ثوبه
نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ،
الأمر بالإعلام ،
وكذا وجوب المنع لو باشره. وقد تقدم ذلك في أحكام النجاسات.
[١] فإن أهميته
توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل ، فاذا سقط وجوبهما عن الفعلية
ثبت مشروعية التيمم ، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد في مشروعيته عند عدم الوجدان
، أو المرض ، أو خوف البرد ، أو خوف العطش ، أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب
الماء ، أو نحو ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية ومشروعية التيمم ، ألا
ترى الى قول الصادق (ع) : «
لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف .. » [١] ، فان التعليل إنما يصلح تعليلا لنفي الطلب لا لمشروعية
التيمم ، فلو لا الملازمة بينهما لم يكن وجه للاكتفاء به ، والى قوله (ع) في خبر ابن سالم : «
لا آمره أن يغرر بنفسه .. ، » [٢] ، حيث اقتصر (ع)
عليه ولم يتعرض لوجوب التيمم ، فلو لا الملازمة المذكورة لم يكن أيضاً وجه
للاقتصار عليه ، ونحوهما صحيح
الحلبي : « ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء
.. » [٣] ، ومثله حسن الحسين بن
أبي العلاء [٤].