responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 348

كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

( السادس ) : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم [١] ، كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ،

______________________________________________________

الأمر بالإعلام ، وكذا وجوب المنع لو باشره. وقد تقدم ذلك في أحكام النجاسات.

[١] فإن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل ، فاذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم ، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد في مشروعيته عند عدم الوجدان ، أو المرض ، أو خوف البرد ، أو خوف العطش ، أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء ، أو نحو ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية ومشروعية التيمم ، ألا ترى الى قول الصادق (ع) : « لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف .. » [١] ، فان التعليل إنما يصلح تعليلا لنفي الطلب لا لمشروعية التيمم ، فلو لا الملازمة بينهما لم يكن وجه للاكتفاء به ، والى قوله (ع) في خبر ابن سالم : « لا آمره أن يغرر بنفسه .. ، » [٢] ، حيث اقتصر (ع) عليه ولم يتعرض لوجوب التيمم ، فلو لا الملازمة المذكورة لم يكن أيضاً وجه للاقتصار عليه ، ونحوهما صحيح الحلبي : « ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء .. » [٣] ، ومثله حسن الحسين بن أبي العلاء [٤].


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب التيمم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب التيمم حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست