responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 346

حفظه ، وكخوف حدوث مرض ونحوه. وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها [١] وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً. وفي بعضها يحرم حفظه ، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها. ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً. وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.

( مسألة ٢٢ ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا يكفي في عدم الانتقال الى التيمم [٢] لأن وجود الماء النجس حيث أنه يحرم شربه كالعدم‌

______________________________________________________

كون الحيوانات المذكورة من توابع المسافر بحيث يهمه شأنها وسقايتها فلا يبعد دخولها في الموثق.

[١] إذا كانت لا يجب حفظها فلا دليل على مشروعية التيمم إذا خاف عطشها ، إلا أن تكون من توابع المكلف فتدخل في الموثق.

[٢] في المدارك نسبته الى قطع الأصحاب ، وفي المعتبر وعن غيره التصريح به. وفي المدارك : « هو جيد إن ثبت حرمة شرب النجس ». والوجه فيه : ما أشار إليه في المتن ـ تبعاً للمعتبر ـ من أن الماء الذي يحرم شربه بمنزلة العدم ، لأن حرمة شربه تقتضي وجوب حفظ الماء الطاهر والمنع من استعماله في الوضوء ، ومع هذا المنع يكون المكلف عاجزاً عن استعماله في الوضوء فيشرع له التيمم. وما قد يظهر من المدارك من التأمل في حرمة شرب النجس مخالف للإجماع والنصوص ، كما اعترف به في الحدائق والجواهر وغيرهما ، وقد تقدم في النجاسات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست