البزنطي وداود بن
سرحان وقع في سياق الأمر بالتيمم لذي القروح والجروح والثاني لا مجال للتأمل في
كونه حكماً واقعياً كما يقتضيه السؤال فيهما عن ذلك ، بل غيرهما من النصوص كالصريح
في ذلك ، والتفكيك بين المقامين بعيد جداً. وحينئذ فليس التصرف في الطائفة الأولى
ـ بحملها على الحكم الظاهري بأسهل من التصرف بالطائفة الثانية ، وعليه لا مجال
للتصرف في كل من الطائفتين ، ويتعين العمل بهما والأخذ بظاهرهما.
وأما محذور لزوم
اجتماع المثلين في صورة المصادفة ـ لو بني على العمل بهما ـ فغاية ما يقتضي امتناع
الالتزام بمشروعيتين للتيمم ، فيمكن أن يلتزم بمشروعية واحدة لجهتين كما في جميع
موارد اجتماع العناوين المتعددة في مورد واحد. وقد أشرنا في المسألة الثانية عشرة
الى أن المستفاد من الأدلة : أن موضوع المشروعية العجز الواقعي بتوسط المنع الشرعي
، وفي موارد خوف الضرر لما كان يحرم الارتكاب من جهة طريقية الخوف أو من جهة وجوب
الاحتياط ، فهذا التحريم الشرعي يوجب التحريم العقلي فتسلب القدرة على الفعل
ويتحقق العجز. وقد سبق تقرير ذلك في المسألة المذكورة ، وسيأتي إن شاء الله في
المسوغ السادس. وإذا كان العجز الظاهري لا يوجب حبس قدرة المكلف ـ كما لو قامت
إمارة على عدم وجود الماء ، أو علم ذلك فانكشف الخلاف ـ لم يجز التيمم.
[١] لعدم الدليل
على إجزاء التيمم حينئذ ، والمتيقن منه هو الاجزاء ما دام موضوع المشروعية باقياً
، فيرجع في حال ارتفاعه الى عموم وجوب الطهارة المائية.
[٢] هذا ظاهر لو
كان موضوع مشروعية التيمم منحصراً باعتقاد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 336