responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 319

عدم الإراقة وعدم الابطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت [١]. ولو عصى فأراق‌

______________________________________________________

الواجبات والمستحبات وإن كانت موسعة ، وجاز لغيره استئجاره لذلك ، وجاز الاكتفاء بفعله في الكفائيات ، ونحو ذلك ، ولما جاز البدار مع أنه مذهب جماعة ، بل هو الصحيح كما يأتي إن شاء الله تعالى.

قلت : مع أن جملة مما ذكر محل إشكال أو منع كما سيأتي ، نقول إن تمَّ إجماع في جميع ما ذكر أو قام دليل عليه أمكن أن يكون كاشفاً عن رفع الشارع الأقدس اليد عن المقدار الزائد من المصلحة لجهة اقتضت ذلك ، لا أنه ترفع اليد عن إطلاق الوجوب الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت. فاذا ثبت إطلاق وجوب الطهارة المائية وجب عقلا حفظها وحفظ مقدماتها التي تفوت بفواتها. ولأجله لا تجوز إراقة الماء ولا نقض الوضوء. وجوز بعض الثاني دون الأول. وكأنه لظهور الإجماع على عدم الجواز في الأول ولم يثبت في الثاني. وهو غريب ، إذ كيف يجوز الالتزام بوجوب حفظ الماء للوضوء للصلاة ، ثمَّ يحكم بجواز نقض ذلك الوضوء الذي وجب حفظ الماء لأجله؟! فلاحظ.

[١] كما نسب الجزم به إلى الوحيد. ويقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة عليها بعده ، كالسفر الى الحج قبل زمانه ، والتعلم قبل الوقت ، والغسل قبل الفجر ، ونحو ذلك ، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله في الأصول فراجع. وما اشتهر من عدم وجوب المقدمة قبل شرط الوجوب محمول على عدم الوجوب الشرعي ، لبناء المشهور على عدم تقدم الوجوب على الشرط زماناً لكونه منوطاً بوجود الشرط الخارجي لا العلمي اللحاظي ، لا عدم الوجوب‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست