responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 305

ولا يلزم كونه عادلا [١] بعد كونه أميناً موثقاً [٢].

( مسألة ٤ ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية [٣].

( مسألة ٥ ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال [٤] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وأما مع انتقاله عن‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه ، لعدم الدليل عليه ، ولذا لا يشترط في سائر موارد النيابة.

[٢] ليقبل خبره.

[٣] يعني : خاص بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار والنابع ومجامع المياه ونحو ذلك ، ولا يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو النزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالأرض ، فإنه يجب الفحص عنه بلا تقدير ، فيكون حاله حال الفحص في الحضر لا بد في سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول اليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الإشارة إليه في أول المسألة ، وتقدم نقل ما في التذكرة والمنتهى والروض ، فراجع.

[٤] قال في المعتبر : « لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ، ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به ». وقال في المنتهى : « لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع ». ثمَّ استدل له بمصحح زرارة المتقدم‌ ، ثمَّ قال : « لا يقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثاً. لأنا نقول : إنما يتحقق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست