اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 305
ولا يلزم كونه
عادلا [١] بعد كونه أميناً موثقاً [٢].
( مسألة ٤ ) : إذا
احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو
يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية [٣].
( مسألة ٥ ) : إذا
طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه
لو أعاده إشكال [٤] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وأما مع انتقاله عن
[١] لإطلاق الطلب
بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه ، لعدم الدليل عليه ، ولذا لا يشترط في
سائر موارد النيابة.
[٢] ليقبل خبره.
[٣] يعني : خاص
بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار والنابع ومجامع المياه ونحو ذلك ، ولا
يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو النزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق
بالأرض ، فإنه يجب الفحص عنه بلا تقدير ، فيكون حاله حال الفحص في الحضر لا بد في
سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول اليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت
الإشارة إليه في أول المسألة ، وتقدم نقل ما في التذكرة والمنتهى والروض ، فراجع.
[٤] قال في
المعتبر : « لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ، ولو طلب بعد دخول الوقت
اجتزأ به ». وقال في المنتهى : « لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت إعادته لأنه
طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع ». ثمَّ استدل
له بمصحح زرارة المتقدم ، ثمَّ قال : « لا يقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل
الوقت ولم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثاً. لأنا نقول : إنما يتحقق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 305