اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 303
( مسألة ١ ) : إذا
شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب [١] فيها أو فيه ،
وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [٢] فلا يترك
الاحتياط بالطلب.
( مسألة ٢ ) :
الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا
يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
( مسألة ٣ ) :
الظاهر كفاية الاستنابة [٣] في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب
واحد عن جماعة ،
التحديد لانصرافها
عنه ، بل هو المتعين بناء على حجيته ، لما عرفت من كون موضوع الأمر في النصوص هو
موضوع حكم العقل به من باب الاحتياط ، وحيث لا مجال لحكم العقل مع وجود الحجة يكون
خارجاً عن موضوع النصوص أيضاً.
[١] لأنه مع وجود
الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله النصوص. نعم لو بني على كون الوجوب
نفسياً أو غيرياً لم يسقط ، لما سبق.
[٢] مبني على
الإشكال في حجيته في الموضوعات.
[٣] كما عن
الشهيدين وابن فهد وغيرهم. وفي جامع المقاصد : « ويجوز الاستنابة في الطلب وينبغي
اشتراط عدالة النائب ، ويحسب لهما ، لأن إخبار العادل يثمر الظن ». وفي التذكرة :
« لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد
حصل من إخبار الثقة ». وفي المنتهى : « لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 303