responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 303

( مسألة ١ ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب [١] فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء. وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [٢] فلا يترك الاحتياط بالطلب.

( مسألة ٢ ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.

( مسألة ٣ ) : الظاهر كفاية الاستنابة [٣] في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ،

______________________________________________________

التحديد لانصرافها عنه ، بل هو المتعين بناء على حجيته ، لما عرفت من كون موضوع الأمر في النصوص هو موضوع حكم العقل به من باب الاحتياط ، وحيث لا مجال لحكم العقل مع وجود الحجة يكون خارجاً عن موضوع النصوص أيضاً.

[١] لأنه مع وجود الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله النصوص. نعم لو بني على كون الوجوب نفسياً أو غيرياً لم يسقط ، لما سبق.

[٢] مبني على الإشكال في حجيته في الموضوعات.

[٣] كما عن الشهيدين وابن فهد وغيرهم. وفي جامع المقاصد : « ويجوز الاستنابة في الطلب وينبغي اشتراط عدالة النائب ، ويحسب لهما ، لأن إخبار العادل يثمر الظن ». وفي التذكرة : « لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل من إخبار الثقة ». وفي المنتهى : « لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست