لغير المسافر ،
فيكون الإجماع عليه راجعاً إلى الإجماع على إلغاء الأصل المذكور فيه ، بل الظاهر
عدم الإشكال في ذلك عندهم ، فيتعين المصير إلى إلغاء الأصل في المقامين.
[١] كما هو
المشهور. وعن جماعة : الإجماع صريحاً أو ظاهراً عليه وعن الحلي : دعوى تواتر
الاخبار به ، وإن كان لم يعثر في ذلك إلا على رواية السكوني المتقدمة كما اعترف به
غير واحد ، فيقيد بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم ، فيحمل على إرادة بيان اشتراط
الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت وسقوطه مع ضيقه ، لا وجوب الطلب دائماً
بدوام الوقت. ويشير الى ذلك إهمال بيان مبدأ الطلب فيه ، إذ لا يظن إمكان الالتزام
بأن مبدأه أول الوقت ويمتد الى وقت الفوت. كما لا يظن الالتزام بأن مبدأه إرادة
الصلاة ، لأن ذلك يؤدي الى عدم إرادة الصلاة إلا في آخر الوقت فراراً من كلفة
الطلب ، فيتعين حمله على ما ذكرناه. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام
الطلب ما دام الوقت ، عملا بالحسن إذ لا مجال لذلك مع وجود المقيد ، ولا سيما وأن
المروي في أحد طريقي التهذيب ( فليمسك ) بدل ( فليطلب ) [١]. وأما ما عن
النهاية والمبسوط من تحديده بالرمية أو الرميتين مما ظاهره التخيير فلا وجه له
ظاهر. ولعل مراده التفصيل المشهور ، فتكون ( أو ) في كلامه للتقسيم لا التخيير.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر وغيرها. وفي القاموس والمجمع : تفسير الحزنة ـ بالفتح فالسكون ـ بما
غلظ من الأرض. وشموله لذلك لا يخلو من إشكال ظاهر. وحينئذ تعميم الحكم مبني على
الاستفادة من غير اللفظ
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب التيمم ملحق الحديث الثالث.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 300