responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 297

وفي البرية يكفي الطلب [١]

______________________________________________________

وإن كانت وطناً ، فيكون حكم سكان البوادي والجبال حكم المسافرين من حيث الطلب في الأرض.

فالمتحصل : أنه يجب الطلب الى أن يعلم بعدم القدرة على الماء ، أو ييأس منه ، أو يحصل حرج أو ضرر عليه ، فاذا لم يحصل شي‌ء من الأمور المذكورة وجب الطلب الى أن يحصل له عنوان عدم الوجدان عرفاً فيشرع له التيمم حينئذ بناء على القول بجواز البدار كما عرفت. نعم إذا علم بوجود الماء في مكان بعيد وجب السعي عليه كما سيأتي ، ويظهر منهم الإجماع عليه حتى على القول بجواز البدار ولو للنصوص الخاصة. وكذا لو علم بوجوده في آخر الوقت ، كما سيأتي في مبحث جواز البدار. فانتظر.

[١] أما وجوب الطلب في البرية : فعن الشيخ والعلامة والمحقق الثاني والسيد في المدارك وغيرهم : الإجماع عليه. وفي المنتهى : نسبته إلى علمائنا وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا أجمع. ويدل عليه ـ مضافاً الى ما عرفته في الحضر ـ مصحح زرارة المروي عن الكافي وأحد طريقي التهذيب عن أحدهما (ع) : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل » [١] ، وخبر السكوني عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن علي (ع) انه قال : « يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » [٢]. وإطلاق الأول لا ينافي الاستدلال به على أصل الوجوب. كما أن عدم صحة الثاني لا تقدح فيه بعد بناء الأصحاب‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب التيمم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب التيمم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست