responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 295

إلى اليأس [١] إذا كان في الحضر [٢] ،

______________________________________________________

المغصوب ، ومبحث وضوء الجبائر ـ من أن وجوب الطهارة المائية ليس مشروطاً بالوجدان. بل هو مطلق غير مشروط به. واشتراط وجوب الطهارة الترابية بعدم الوجدان لا يلازم اشتراطه بالوجدان. ومع الشك في القدرة على الواجب المطلق يجب الاحتياط ، لبناء العقلاء عليه ، أو لعموم دليل الوجوب بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً. فالطلب يكون واجباً من باب الاحتياط في امتثال وجوب الطهارة المائية. ولا مجال لإجراء استصحاب عدم القدرة لأن القدرة بالإضافة إلى وجوب الطهارة المائية ليست قيداً لموضوع الحكم الشرعي ليصح التعبد بوجودها أو عدمها بلحاظه ، بل هي موضوع للبعث العقلي لا غير ، فلا تكون مجرى للأصل الشرعي. نعم هي بالإضافة إلى مشروعية الطهارة الترابية مجرى للأصل الشرعي ، لأنها موضوع للحكم الشرعي ، إلا أن إثباتها بالأصل الظاهري لا يجدي في عذر العقل عن الطهارة المائية. ومن ذلك يظهر أن وجوب الطلب والفحص في المقام عقلي ، لا شرعي نفسي ولا غيري ، إذ لا وجه لذلك. لكن تقدم في بعض مباحث الماء المشكوك أن مشروعية التيمم لما كانت بعنوان كونه بدلا عن الطهارة المائية ، فهذه البدلية توجب المعذورية عند العقل وان كان نفس مشروعية التيمم لا توجب العذرية.

[١] اليأس ليس بحجة عقلا على العدم ، فكأن التسالم منهم على الاجتزاء به في المقام من جهة لزوم الحرج لولاه ، أو لأنه حجة عند العقلاء في الموارد التي لا يتيسر العلم فيها غالباً ومنها المقام.

[٢] الظاهر أن ذكر الحضر في المتن من باب المثال ، وإلا فإن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست