وغيرها ، وحينئذ
فما عن الشيخ في بعض أقواله من التبعيض ، وما عن العلامة في النهاية من احتماله
ضعيف. وقد تقدم في الجبائر ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] بلا إشكال
ظاهر. وذلك لأن مقتضى الجمود على قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) وإن كان الاكتفاء
بعدم العثور عليه ، لكن الظاهر منه في المقام ـ بقرينة كون البدلية اضطرارية ـ إرادة
عدم الوجود المقدور ، كما يتعارف كثيراً في استعمال هذا التركيب. ويشير إليه جملة
من النصوص كصحيح صفوان قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد
بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها .. » [١] ، وخبر
الحسين بن أبي طلحة قال : « سألت عبداً صالحاً
عن قول الله عز وجل ( أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ما حد ذلك؟ فان لم تجدوا بشراء وبغير
شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال : ذلك على قدر جدته » [٢] ، وفي
خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي : «
إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه » [٣].
وبالجملة لا ينبغي التأمل
في كون المراد من عدم الوجدان عدم الوجود المقدور مقابل الوجود الذي يكون تحت قدرته
، لا مطلق عدم الوقوف عليه كما في وجدان الضالة. وكأن ما يحكى عن المفسرين ـ بل
ادعي عليه اطباقهم ـ من أن المراد به عدم القدرة يراد به ما ذكرنا ـ أعني عدم
الوجود المقدور ـ