responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 29

ولدها. فإلى أن يشق جنبها الأيسر [١] لإخراجه ، ثمَّ خياطته.

فصل في المكروهات

وهي أمور : ( الأول ) : أن يمس في حال النزع ، فإنه يوجب أذاه [٢].

______________________________________________________

مات ، ثمَّ يغسل ويكفن » [١] ، وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن » [٢] ، وفي رواية إسحاق : « عن الغريق أيغسل؟ قال (ع) : نعم ، ويستبرأ. قلت : وكيف يستبرأ؟ قال (ع) : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، وكذلك ـ أيضاً ـ صاحب الصاعقة ، فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت [٣] ، ونحوها غيرها. ومن الأخير يعلم عموم الحكم لكل مشتبه ، ولا يبعد أن يكون ذكر الثلاثة أيام لأنها توجب العلم بالموت غالباً ، كما يشهد به ـ مضافاً إلى دعوى جماعة الإجماع على اعتبار العلم في جواز الدفن ـ الاقتصار على اليومين في ذيل الموثق المتقدم : « وسئل عن المصعوق فقال (ع) : إذا صعق حبس يومين ، ثمَّ يغسل ويكفن » ، بل هو مقتضى حكومة التعليل في رواية إسحاق على ذكر العدد. فلاحظ.

[١] كما سيأتي إن شاء الله في أواخر فصل الدفن.

فصل في المكروهات‌

[٢] لموثق زرارة : « ثقل ابن لجعفر (ع) وأبو جعفر (ع) جالس‌


[١] الوسائل ، باب ٤٨ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٤.

[٢] الوسائل ، باب : ٤٨ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٢.

[٣] الوسائل ، باب : ٤٨ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست