الثاني عشر : إذا
أوصى بنبشه ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة. بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد
يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية
الناس. وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع ، وهو أمر لبي ،
والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد. لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
( مسألة ٨ ) :
يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء
والصلحاء وأولاد الأئمة (ع) ، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع
حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة. ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة ،
خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.
( مسألة ٩ ) : إذا
لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه
في مقبرة الكفار.
( مسألة ١٠ ) :
إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض.
وان كان الدفن بغير العدوان ـ من جهل أو نسيان ـ فله أن يطالب بالنبش أو يباشره.
وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض.
( مسألة ١١ ) :
إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في اذنه بعد الدفن ، سواء كان مع
العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش. وهذا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 270