الأول : دفن ميتين
في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية.
والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها الأولى
جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه
أيضاً.
الثاني : فرش
القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر ، إلا إذا كانت الأرض ندية. وأما فرش ظهر
القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به. كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل
بكراهته أيضاً.
الثالث : نزول
الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام
أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً ، إلا الزوج في قبر
زوجته ، والمحرم في قبر محارمه.
الرابع : أن يهيل
ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس : سد القبر
بتراب غير ترابه. وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت.
السادس : تجصيصه
أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة
إنما هو
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 264