الباقية ، وإتيان
الدعاء لكل منهما بما يخصه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول.
مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ـ وهي الدعاء
للمؤمنين والمؤمنات ـ وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي
بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (ص) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة
الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته. ويتخير في تقديم
وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما
، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه
الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة
الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، والا فالأحوط عدم القطع.
فصل في
آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
الأول : أن يكون
المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان
الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقاً.
الثاني : أن يقف
الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ،
ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 248