والسلام ، ولا
التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة
وحراماً.
( مسألة ٥ ) : إذا
لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي. بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش
والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز
ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين
فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
( مسألة ٦ ) : إذا
شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد
الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأولى أو الثانية في الثاني بنى
على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى.
( مسألة ٧ ) :
يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
فصل في
شرائط صلاة الميت
وهي أمور : (
الأول ) : أن يوضع الميت مستلقياً. ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي
ورجله إلى يساره. ( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في
أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح
على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
( الخامس ) : أن
لا يكون بينهما حائل ـ كستر أو جدار ـ ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. (
السادس ) : أن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 242