responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 231

كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم [١] وإن لم تبطل الصلاة.

( مسألة ٢٠ ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في الجماعة [٢] فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو‌

______________________________________________________

المعنى ، ولما عن قرب الاسناد عن الحميري عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام؟ قال (ع) : لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير » [١]. لكن الخبر لا دلالة له على ما نحن فيه إلا بدعوى الإطلاق ، إذ انصرافه إلى اليومية قوي جداً ، ومجرد إيراد الحميري له في باب صلاة الجنائز غير كاف في الاعتماد عليه فيها ، لاحتمال بنائه على إطلاقه الشامل لها. ومنه يظهر أنه لو قلنا بجواز الإعادة لما ذكر أولا فلا دليل على استحبابها إلا فتوى الجماعة به بناء على تمامية قاعدة التسامح بمجرد الفتوى. اللهم الا أن يقصد به مطلق الذكر. فلاحظ. وأما وجوب الإعادة ـ كما عن ظاهر جماعة خصوصاً القاضي (ره) ـ فلا دليل عليه.

[١] لكن إذا قلنا ببطلان الجماعة لا فائدة في إعادة التكبير ، لما عرفت من أنها لا تنعقد في الأثناء ، ولو قلنا بالانعقاد كذلك ففي خصوص الأجزاء التي لم يؤت بها ، أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثانياً.

[٢] بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. ويظهر من جملة من النصوص المفروغية عنه ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً [٢] » ، وصحيح العيص : « سألت‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست