اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 211
والفاسق والشهيد
وغيرهم [١] ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولا تجوز على الكافر
[٢] بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة [٣] ، ولا تجب على أطفال
المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين [٤].
[١] كما يقتضيه
إطلاق النص والفتوى. مضافا إلى خبر السكوني المتقدم ، وإلى ما ورد في نصوص الشهيد
مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه [١]. نعم في موثق عمار : إن علياً (ع) لم يصل على عمار ولا هاشم
[٢]. ولكنه مطروح ، أو محمول على وهم الراوي أو غيره.
[٢] إجماعاً.
ويشهد به ما في خبر صالح بن
كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين (ع) لمعاوية : «
يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم » [٣].
[٣] أما لو تاب
قبل الموت فان كان ملياً قبلت توبته ، وجرى عليه جميع أحكام الإسلام ، ومنها
الصلاة عليه. وإن كان فطرياً فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضاً فيصلى عليه.
والمشهور عدم القبول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات.
[٤] كما هو مذهب
الأكثر كما في المدارك ، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الانتصار والغنية والمنتهى
وظاهر الخلاف : الإجماع عليه إذا بلغ ذلك. واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي
عن أبي عبد الله (ع) : « انه سئل عن الصلاة
على الصبي متى يصلى عليه؟ قال (ع) إذا عقل الصلاة. قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال
(ع) : إذا كان
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٧ و ٨ و ٩.