responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 211

والفاسق والشهيد وغيرهم [١] ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولا تجوز على الكافر [٢] بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة [٣] ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين [٤].

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. مضافا إلى خبر السكوني المتقدم‌ ، وإلى ما ورد في نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه [١]. نعم في موثق عمار : إن علياً (ع) لم يصل على عمار ولا هاشم [٢]. ولكنه مطروح ، أو محمول على وهم الراوي أو غيره.

[٢] إجماعاً. ويشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين (ع) لمعاوية : « يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم » [٣].

[٣] أما لو تاب قبل الموت فان كان ملياً قبلت توبته ، وجرى عليه جميع أحكام الإسلام ، ومنها الصلاة عليه. وإن كان فطرياً فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضاً فيصلى عليه. والمشهور عدم القبول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات.

[٤] كما هو مذهب الأكثر كما في المدارك ، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الانتصار والغنية والمنتهى وظاهر الخلاف : الإجماع عليه إذا بلغ ذلك. واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال (ع) إذا عقل الصلاة. قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال (ع) : إذا كان‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٧ و ٨ و ٩.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست