وهو في المقام غير
ثابت. أو يقال بأن التوجيه إلى القبلة تصرف في الميت لا دليل على جوازه بغير إذن
الولي ، والإطلاقات لا تصلح لإثبات الجواز لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه ،
إلا أن يدعى أن لازم ذلك عدم جواز توجيهه بغير اذن المحتضر نفسه ، مع الإمكان ،
ومع عدمه فبإذن وليه إما الحاكم الشرعي أو الولي الخاص.
[١] لأنه ولي من
لا ولي له ، ولازمه تعين استئذانه ، كما في غيره من الأحكام ـ كما سيأتي ـ بل بناء
عليه يجب الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم.
[٢] قال شيخنا
الأعظم : « وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان
، أو مطلقاً ، أو ما لم ينقل عن محله ، أو سقوطه بالموت ، وجوه. ظاهر المرسلة ، بل
صريحها : الأخير. قيل : وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت : المشرف على
الموت. وفيه تأمل ». وفي الذكرى اختار السقوط بالموت ، ناسبا له إلى ظاهر الأخبار
قال في الجواهر : « ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلناه سابقاً من المشرف على
الموت » ، وكأنه لأنه إذا مات خرج عن كونه مشرفاً ، فيخرج عن حكمه. لكن عن
المصابيح : أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل. وفيه :
أنه غير ظاهر المأخذ ، لأن ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد
الوجود حال الموت بلا امتداد ، وإلا كان المناسب أن يقول (ع) : « إلى أن يغسل ».
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 21