responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 21

وإلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي [١]. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل [٢].

______________________________________________________

وهو في المقام غير ثابت. أو يقال بأن التوجيه إلى القبلة تصرف في الميت لا دليل على جوازه بغير إذن الولي ، والإطلاقات لا تصلح لإثبات الجواز لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه ، إلا أن يدعى أن لازم ذلك عدم جواز توجيهه بغير اذن المحتضر نفسه ، مع الإمكان ، ومع عدمه فبإذن وليه إما الحاكم الشرعي أو الولي الخاص.

[١] لأنه ولي من لا ولي له ، ولازمه تعين استئذانه ، كما في غيره من الأحكام ـ كما سيأتي ـ بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم.

[٢] قال شيخنا الأعظم : « وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان ، أو مطلقاً ، أو ما لم ينقل عن محله ، أو سقوطه بالموت ، وجوه. ظاهر المرسلة ، بل صريحها : الأخير. قيل : وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت : المشرف على الموت. وفيه تأمل ». وفي الذكرى اختار السقوط بالموت ، ناسبا له إلى ظاهر الأخبار قال في الجواهر : « ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلناه سابقاً من المشرف على الموت » ، وكأنه لأنه إذا مات خرج عن كونه مشرفاً ، فيخرج عن حكمه. لكن عن المصابيح : أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل. وفيه : أنه غير ظاهر المأخذ ، لأن ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد ، وإلا كان المناسب أن يقول (ع) : « إلى أن يغسل ».

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست