ثمَّ مؤخرها
الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمَّ ينتقل إلى
المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر : أن يكون
صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب
المصيبة.
ويكره أمور :
أحدها : الضحك
واللعب واللهو.
الثاني : وضع
الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث : الكلام
بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع [١].
الرابع : تشييع
النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس : الإسراع
في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط
في المشي.
السادس : ضرب اليد
على الفخذ أو على الأخرى السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به أو
استغفروا له أو ترحموا عليه ». وكذا قول : « قفوا به ».
الثامن : اتباعها
بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح التاسع : القيام عند مرورها إن
كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.
العاشر : قيل :
ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.