اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 20
بالكيفية المذكورة
فبالممكن منها [١] ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على
الأيسر مع تعذر الجلوس. ولا فرق بين الرجل والامرأة [٢] ، والصغير والكبير ، بشرط
أن يكون مسلماً [٣]. ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان [٤] ،
وإن كان هو خلاف
مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص.
[١] لا وجه له
ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال ، وكذا حال ما بعده.
[٢] للإطلاق ، فإن
الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأنثى.
[٣] بلا إشكال على
الظاهر. وقد صرّح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. وهذا هو العمدة ، وإلا
فإطلاق بعض النصوص شامل لغيره. أما المخالف : فقد يقال ـ كما في الروض ـ بعدم وجوب
توجيهه ، لقاعدة الإلزام. لكن في حاشية الجمال : « الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا
الميت ». وهو كما ترى ، فان ذلك من حقوق الميت. ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه
الموافق إذا كان الحاضر مخالفاً. نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه
إكرام للميت ، وتهيئة له للرحمة ـ كما يشير الى ذلك المرسل المتقدم ـ وهما غير
صالحين لذلك.
[٤] لما سيأتي من
أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ، بناء على عمومها للمقام ، كما يقتضيه عموم
بعض معاقد الإجماع ، حيث جعل موضوعها : جميع أحكام الميت. اللهم إلا أن تختص
بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه. أو لعموم قوله تعالى ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) » [١]. إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه الى معين ،